عبد الرزاق الصنعاني
291
المصنف
ذلك عليه ، فقال : نصيب ( 1 ) بينهما بكتاب الله ، وقال معمر عن شريح : تصدق بإقرارها على نفسها في الصداق ، ولها نصفه ، والعدة واجبة عليها ( 2 ) . ( 10886 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في امرأة دخل بها رجل فمكثت عنده زمانا فلم يستطعها ، فقضى لها بالنصف ، وعليها العدة ( 3 ) . ( 10887 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي قال : أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال : جاء عمرو بن نافع إلى شريح يخاصم امرأة له طلقها ، فادعت أنه دخل بها ، وأنكر أنه لم يفعل ، فأمره يمينا ، فحلف بالله ما دخل بها قط ، فقال : أعطها نصف الصداق ( 4 ) . ( 10888 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة ، فساق إليها الصداق قبل أن يدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأصاب المتاع حريق ، قال : هي ضامنة ، ترد عليه نصف ما أعطاها .
--> ( 1 ) كذا في " ص " . ( 2 ) أخرج سعيد نحوه من طريق الشعبي عن شريح 3 ، رقم : 763 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل أتم من هنا 3 ، رقم : 764 . ( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن إسماعيل كما تقدم ، ومن وجه آخر أيضا .